الصيمري

257

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 60 - قال الشيخ : ابنا عم أحدهما أخ من الأم ، للأخ من الأم السدس بالتسمية بلا خلاف ، والثاني رد عليه عندنا ، لأنه أقرب من ابن العم . وقال الفقهاء : الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب ابن مسعود وابن سريج وابن سيرين إلى أن الأخ من الأم يسقط . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 61 - قال الشيخ : الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود واحد من ذوي الأنساب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة وعلى كل حال . وقال الشافعي : إذا لم يكن له عصبة ، مثل الابن أو الأب أو الجد والعم وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب ، أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال وهو الزوج والأخت ، أو من يأخذ بالفرض والتعصيب ، مثل بنت وعم وأخت وعمة وبنت عم وابن عم وبنت أخ ، فإن لم يكن أولئك فالمولى يرث . والمولى له حالتان : حالة يأخذ جميع المال ، وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا كان معه من يأخذ النصف ، مثل الأخت والبنت والزوج ، فإن لم يكن مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فالمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 62 - قال الشيخ : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما ، ومن أصحابنا من قال : لا يرث

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 247 .